الشيخ الأنصاري
241
فرائد الأصول
وفي التحرير : أن الأصل عدم الضمان من جانبه واستمرار الحياة من جانب الملفوف ، فيرجح قول الجاني . وفيه نظر ( 1 ) . والظاهر أن مراده النظر في عدم الضمان ، من حيث إن بقاء الحياة بالاستصحاب إلى زمان القد سبب في الضمان ، فلا يجرى أصالة عدمه ، وهو الذي ضعفه المحقق ، لكن قواه بعض محشيه ( 2 ) . والمستفاد من الكل نهوض استصحاب الحياة لإثبات القتل الذي هو سبب الضمان ، لكنه مقدم على ما عداه عند العلامة ( 3 ) وبعض من تأخر عنه ( 4 ) ، ومكافئ لأصالة عدم الضمان من غير ترجيح عند الشيخ في المبسوط ، ويرجح عليه أصالة عدم الضمان عند المحقق والشهيد في المسالك ( 5 ) ( 6 ) . ومنها : ما في التحرير - بعد هذا الفرع - : ولو ادعى الجاني نقصان يد المجني عليه بإصبع ، احتمل تقديم قوله عملا بأصالة عدم القصاص ، وتقديم قول المجني عليه إذ الأصل السلامة ، هذا إن ادعى
--> ( 1 ) التحرير 2 : 261 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) انظر قواعد الأحكام ( الطبعة الحجرية ) 2 : 311 . ( 4 ) كفخر المحققين في إيضاح الفوائد 4 : 652 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 14 : 126 - 128 . ( 5 ) المسالك ( الطبعة الحجرية ) 2 : 385 . ( 6 ) لم ترد " لكنه - إلى - في المسالك " في ( ر ) و ( ه ) ، وكتب فوقه في ( ت ) : " نسخة بدل " ، وفي ( ص ) : " نسخة " .